Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتم الحلول قانونا في الصور الآتية :
أولا : للدائن سواء كان له رهن أو كان دينه بخط اليد فقط إذا أدى مال دائن آخر مقدم عليه بسبب امتيازاته ورهونه ولو كان متأخرا عليه في التاريخ.
ثانيا : كذلك لمشتري العقار إلى حد ثمن مشتراه إذا دفع هذا في خلاص أصحاب دين كان العقار مرهونا تحت يدهم.
ثالثا : لمن أدى دينا كان مشتركا فيه مع المدين أو مطلوبا به في حقه على أنه مدين متضامن معه أو كفيل عنه أو معه أو بالعمولة.
رابعا : في حق من أوفى بالدين لمصلحة له ولو لم يكن مطلو با به كمن أعطى رهنا في دين غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟