الفصل 294
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
عرض الوفاء على الدائن دون تأمين عين الدين لا يبرئ ذمة المدين .
وتأمين عين الدين لا يبرئ ذمته من عواقب مماطلته إلا من يوم وتبقى عليه عواقب ما تقدمه.
وتأمين عين الدين لا يبرئ ذمته من عواقب مماطلته إلا من يوم وتبقى عليه عواقب ما تقدمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون