الفصل 213
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من أحال دينا أو حقا مجردا بعوض فعليه ضمان ما يأتي :
أولا : صفة كونه دائنا أو صاحب حق.
ثانيا : وجود الدين أو الحق وقت الإحالة.
ثالثا : حق التصرف فيه.
كل ذلك ولو على فرض وقوع الإحالة بلا ضمان وعليه أيضا أن يضمن وجود التوابع كالامتيا زات وغيرها من الحقوق المتعلقة بالدين أو الحق المحال حين الإحالة إلا إذا استثنى ذلك استثناء صريحا .ومن أحال شيئا مما ذكر بلا عوض فلا ضمان عليه ولو في وجود الدين أو الحق المحال وإنما عليه ضمان ما يترتب عن تغريره.
أولا : صفة كونه دائنا أو صاحب حق.
ثانيا : وجود الدين أو الحق وقت الإحالة.
ثالثا : حق التصرف فيه.
كل ذلك ولو على فرض وقوع الإحالة بلا ضمان وعليه أيضا أن يضمن وجود التوابع كالامتيا زات وغيرها من الحقوق المتعلقة بالدين أو الحق المحال حين الإحالة إلا إذا استثنى ذلك استثناء صريحا .ومن أحال شيئا مما ذكر بلا عوض فلا ضمان عليه ولو في وجود الدين أو الحق المحال وإنما عليه ضمان ما يترتب عن تغريره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون