الفصل 154
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان من له الخيار مماطلا في التصريح بما اختار ه فلمعاقده أن يطلب من المحكمة أن تعين له أجلا معقولا للتصريح بمراده فإذا انقضى الأجل ولم يعين صاحب الدين ما اختاره انتقل الخيار للمدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون