Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
مماطلة الدائن لا تكفي لبراءة ذمة المدين بل يجب عليه إن كان الدين مبلغا من النقود أن يعرضه عليه بالفعل فإذا امتنع عـن قبضه برئت ذمته بوضعه في المكـان الذي تعي نه المحكمة لحفظ الأمائن وإن كان الدين عينا معينة أو شيئا من الأشياء التي تستهلك بالانتفاع فعلى المدين أن يدعو الدائن لقبضه في المكـان المعين في العقد أو الذي يقتضيه نوع ذلك الشيء وإذا امتنع الدائن عن قبضه لا تبرأ ذمة المدين منه إلا بوضعه في المستودع الذي تعينه جهة التنفيذ إن كان ذلك الشيء قابلا للتأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟