الفصل 320
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أجرى الدائن حقه في الحبس فعليه ضمان الشيء على مقتضى القواعد المقررة في حق المرتهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون