الفصل 224
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يتم الحلول المذكور بعقد متى قبض الدائن دينه من الغير و أحله محله فيما له على المدين من الحقوق والمطالبات والامتيازات والرهون العقارية ويجب أن تكون الإحالة صريحة حين قبض الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون