الفصل 114
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت هناك أو شبهها كان على الخلف من الالتزام مثل ما كان على السلف.
والوارث إذا علم عيوب تملك مورثه للمخلف لزمه مثله ما نشأ عن أمر طارئ أو قوة قاهرة مع رد استغلال ما ورثه من يوم اتصاله به.
والوارث إذا علم عيوب تملك مورثه للمخلف لزمه مثله ما نشأ عن أمر طارئ أو قوة قاهرة مع رد استغلال ما ورثه من يوم اتصاله به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون