الفصل 167
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا حجة لبقية الدائنين المشتركين بالخيار ولا عليهم فيما إذا وقع شيء مما يأتي مع أحدهم:
أولا : إذا وجه أحدهم على المدين.
ثانيا : إذا صدر لا رجوع فيه بين أحدهم وبين المدين.
كل ذلك ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما ينافيه.
أولا : إذا وجه أحدهم على المدين.
ثانيا : إذا صدر لا رجوع فيه بين أحدهم وبين المدين.
كل ذلك ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما ينافيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون