الفصل 295
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الدين شيئا من المنقولات فللمدين بعد عرض الوفاء ولو بعد تأمين الدين أن يستأذن في بيع ما عرضه في حق الدائن وتأمين المتحصل من البيع وذلك في الصور الآتية :
أولا : إن كان يخشى عليها ضرر من التأخير.
ثانيا : إن كانت مصاريف حفظها أكثر من قيمتها.
ثالثا : إن لم تكن من شأنها أن تحفظ في محل الأمائن. وبيعها يكون حينئذ بالمزاد العلني فإن كان سعرها قابلا للزيادة والنقص كل يــوم في سوق أو بورصة جاز للمحكمة أن تأذن في بيعها بالسعر الحالي بواسطة سمسار أو مأمور مأذون له في ذلك ويجب على المدين أن يعرف الدائن حالا بما أنتجه البيع وإلا يكون ملزما بتعويض الخسارة و يبقى له الرجوع على الدائن بالفرق بين ثمن المبيع والثمن المتفق عليه في العقد وبتعويض ما عسى أن يترتب عن الخسارة ومصاريف البيع تكون على الدائن.
أولا : إن كان يخشى عليها ضرر من التأخير.
ثانيا : إن كانت مصاريف حفظها أكثر من قيمتها.
ثالثا : إن لم تكن من شأنها أن تحفظ في محل الأمائن. وبيعها يكون حينئذ بالمزاد العلني فإن كان سعرها قابلا للزيادة والنقص كل يــوم في سوق أو بورصة جاز للمحكمة أن تأذن في بيعها بالسعر الحالي بواسطة سمسار أو مأمور مأذون له في ذلك ويجب على المدين أن يعرف الدائن حالا بما أنتجه البيع وإلا يكون ملزما بتعويض الخسارة و يبقى له الرجوع على الدائن بالفرق بين ثمن المبيع والثمن المتفق عليه في العقد وبتعويض ما عسى أن يترتب عن الخسارة ومصاريف البيع تكون على الدائن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون