الفصل 188
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجري العمل فيما بين المدينين بما تقرر في أحكام الوكالة والكفالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون