الفصل 197
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان على أشخاص دين مشترك يقبل القسمة إف ن قابلية انقسامه لا تعتبر في الصور الآتية :
أولا : إذا كان الدين شيئا معينا موجودا بيد أحد المدينين.
ثانيا إذا : عين أحد المدينين برسم الدين أو بعقد بعده لإجراء الالتزام وحده. ففي الصورتين يطالب المدين الذي بيده الشيء المعين أو المكلف بتنفيذ العقد كم ا يطالب كل مدين بالكل وله الرجوع على من معه من المدينين إذا اقتضى الحال ذلك.
أولا : إذا كان الدين شيئا معينا موجودا بيد أحد المدينين.
ثانيا إذا : عين أحد المدينين برسم الدين أو بعقد بعده لإجراء الالتزام وحده. ففي الصورتين يطالب المدين الذي بيده الشيء المعين أو المكلف بتنفيذ العقد كم ا يطالب كل مدين بالكل وله الرجوع على من معه من المدينين إذا اقتضى الحال ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون