الفصل 201
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإحالة باطلة في الصور الآتية :
أولا : إذا كان الدين أو الحق لا يقبل الإحالة لسبب من العقد أو من القانون وهذا لا ينافي ما تقرر بالأمر المؤرخ في 13 ربيع الأول سنة 1316 الموافق غرة أوت سنة 1898. ثانيا :إذا كان الإحالة حقوق شخصية بحتة.
ثالثا : إذا كان الدين لا يقبل ا لعقلة أو الا عتراض فإن قبل العقلة في جزء أو في قدر معين منه جازت الإحالة في ذلـك الجزء أو القدر.
أولا : إذا كان الدين أو الحق لا يقبل الإحالة لسبب من العقد أو من القانون وهذا لا ينافي ما تقرر بالأمر المؤرخ في 13 ربيع الأول سنة 1316 الموافق غرة أوت سنة 1898. ثانيا :إذا كان الإحالة حقوق شخصية بحتة.
ثالثا : إذا كان الدين لا يقبل ا لعقلة أو الا عتراض فإن قبل العقلة في جزء أو في قدر معين منه جازت الإحالة في ذلـك الجزء أو القدر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون