الفصل 170
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الواقع بين المدين وأحد الدائنين المشتركين بالخيار ينتفع به بقية الدائنين إذا تضمن الاعتراف بالدين أو بالحق ولا يحت به عليهم إذا أفاد الإبراء من الدين أو التثقيل عليهم إلا إذا رضوا به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون