الفصل 266
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وفى المدين ببعض ما عليه فله الحق في أخذ وصل فيما دفعه مع التنصيص عليه بحجة الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون