الفصل 304
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
عند إتمام المتعاقد عليه يطرح العربون مما في ذمة العاقد الذي أعطاه فيطرح من ثمن المبيع أو الكراء إن كان الذي أعطاه هو المشتري أو المكتري ويرجع بعد تنفيذ العقد إن كان الذي أعطاه هو البائع أو المكري كما يرجع إذا فسخ العقد باتفاق الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون