الفصل 93
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالقانون عدد 95 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر1995)
على كل شخص ضمان الناشئ من المختبلين وغيرهم من عليلي العقل الساكنين معه وإن كانوا بالغين سن الرشد إن لم يثبت إحدى الحالات التالية :
ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه كان يجهل الحالة الخطرة للمصاب.
على كل شخص ضمان الناشئ من المختبلين وغيرهم من عليلي العقل الساكنين معه وإن كانوا بالغين سن الرشد إن لم يثبت إحدى الحالات التالية :
ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه كان يجهل الحالة الخطرة للمصاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون