الفصل 288
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم المدين إلا برد الغلة التي تحصل عليها من وقت مماطلة الدائن وله الحق في طلب ما أنفقه من ذلك الوقت لحفظ وصيانة الشيء ا لذي التزم به و في استرداد المصاريف التي صرفها لعرض الأداء على الدائن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون