الفصل 65
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه أو كان من حقه أن يعلمه فعليه تعويض الخسارة للطرف الآخر .ولا تلزمه الخسارة إذا كان هذا الأخير عالما بما ذكر أو كان من حقه أن يعلمه . وهذا الحكم يجري أيضا في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا كان المعقود عليه غير ممكن في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك البعض.
ثانيا : إذا كان بالعقد خيار التعيين وكان أح د الأشياء المعدة للخيار غير ممكن.
أولا : إذا كان المعقود عليه غير ممكن في البعض دون الباقي وصح العقد في ذلك البعض.
ثانيا : إذا كان بالعقد خيار التعيين وكان أح د الأشياء المعدة للخيار غير ممكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون