الفصل 351
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل ا لإبراء بالإسقاط الصريح الناشئ عن اتفاق أو أي تضمن إبراء المدين من الدين أو هبته إليه.
وقد يكون بالسكوت بناء على كل ما يدل دلالة صريحة على أن مراد الدائن ترك حقه.
وإرجاع أصل الرسم اختيارا من الدائن للمدين يحمل على إسقاط الدين.
وقد يكون بالسكوت بناء على كل ما يدل دلالة صريحة على أن مراد الدائن ترك حقه.
وإرجاع أصل الرسم اختيارا من الدائن للمدين يحمل على إسقاط الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون