الفصل 230
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تصح الحوالة إلا إذا كانت بلفظ صريح فلا تثبت بغلبة الظن ومن ليست له أهلية التفويت ليست له الحوالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون