الفصل 84
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المسؤولية المقررة بالفصلين أعلا ه تنسحب على الدولة ولو من حيث تصرفها كسلطة عمومية وعلى الإدارات البلدية وغيرها من الإدارات العمومية فيما يتعلق بالفعل أو الخطأ الصادر من نوابها أو مستخدميها حال مباشرتهم لما كلفوا به مع بقاء حق من حصل له في القيام على من ذكر في خاصة ذاتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون