الفصل 184
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الواقع بين الدائن و أحد المدينين المتضامنين ينسحب عليهم جميعا إذا تضمن إسقاط الدين أو غير ذلك من أوجه الخلاص ولا يمضي عليهم إلا برضاهم إذا ترتب عليهم منه التزام أو شروط مثقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون