الفصل 208
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أدى المدين دينه للدائن أو انقضى الدين بوجه آخر بموافقة الدائن قبل بلوغ الإعلام بالإحالة إليه من المحيل أو من المحال له برئت ذمته إذا لم يكن في ذلك تدليس أو تقصير فاحش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون