الفصل 290
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الملتزم به عملا فإن ذمة الملتزم لا تبرأ بعرضه لإجراء العمل لكن إذا كان عرضه لذلك في وقت مناسب على الصورة المعينة بالاتفاق أو عرف المكان وثبت ذلك بالوجه المطلوب في وقته فللملتزم القيام على الملتزم له بقدر ما يترتب له لو تم العمل بالالتزام . وللمحكمة أن تنقص من القدر المذكور حسب الأحوال الحافة بالقضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون