Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كان الملتزم به عملا فإن ذمة الملتزم لا تبرأ بعرضه لإجراء العمل لكن إذا كان عرضه لذلك في وقت مناسب على الصورة المعينة بالاتفاق أو عرف المكان وثبت ذلك بالوجه المطلوب في وقته فللملتزم القيام على الملتزم له بقدر ما يترتب له لو تم العمل بالالتزام . وللمحكمة أن تنقص من القدر المذكور حسب الأحوال الحافة بالقضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟