الفصل 10
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للولي أو المولى عليه بعد رشده القيام بفسخ ما التزم به ولو مع استعماله للحيل القاضية بحمل المتعاقد معه على اعتقاد كونه رشيدا أو مأذونا من وليه أو أنه تاجر.
لكن هذا لا يمنع بقاء المولى عليه عامر الذمة بقدر ما انتفع به من جراء العقد حسب ما هو مقرر بهذا القانون.
لكن هذا لا يمنع بقاء المولى عليه عامر الذمة بقدر ما انتفع به من جراء العقد حسب ما هو مقرر بهذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون