الفصل 66
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز أن يكون المقصود من الالتزام شيئا مستقبلا وغير محقق عدا ما استثني في القانون .لكن لا يسوغ التسليم في ميراث قبل وفاة المورث ولا التعاقد عليه أو على شيء من جزئياته ولو برضى المورث فالتعاقد فيما ذكر باطل مطلقا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون