الفصل 255
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لـيس علـى الـدائن قـبول الأداء أقـساطا إذا كـان المـدين واحـدا ولـو كـان ديـــنه قـــابلا للقـــسمة إلا إذا وقـــع الاتفـــاق علـــى خـــلا ف ذلـــك أو كـــان الأداء بكمبيالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون