الفصل 140
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يـوم ابـتداء عد مدة الأجل لا يكون معدودا منه وان قدر بالأيام فانه يتم عند تمام اليوم الأخير منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون