الفصل 372
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للشريك أن يقاصص دائنه بما عليه (أي الدائن ) للشركة كما لا يسوغ لدائن الشركة أن يقاصص الشريك بما له على الشركة ولا يحت على الشركة بما لذاته على أحد الشركاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون