الفصل 8
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الـصغير الـذي تجاوز ثلاثة عشر عاما والسفيه إذا عقدا بلا إذن الأب أو الولـي لا يلـزمه شـيء مـن جـراء ذلــك ولـه أن يطلـب فـسخه علـى الــشروط
المبيـنة بهـذا القانـون لكـن يـصح العقـد إذا أجـازه الأب أو الولـي علـى الـصورة المطلوبة قانونا.
المبيـنة بهـذا القانـون لكـن يـصح العقـد إذا أجـازه الأب أو الولـي علـى الـصورة المطلوبة قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون