الفصل 202
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حالة الحق المتنازع فيه باطلة إلا إذا وافق على ذلك المدين المحال .
ويكون الحق متنازعا فيه على معنى هذا الفصل في حالتين:
أولا : إذا كان النزاع في أصل الحق أو في أصل الدين حين البيع أو الإحالة.
ثانيا : إذا كانت هناك ظروف من شأنها أن توقع نزاعا جد يا لدى المحاكم في أصل الحق.
ويكون الحق متنازعا فيه على معنى هذا الفصل في حالتين:
أولا : إذا كان النزاع في أصل الحق أو في أصل الدين حين البيع أو الإحالة.
ثانيا : إذا كانت هناك ظروف من شأنها أن توقع نزاعا جد يا لدى المحاكم في أصل الحق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون