الفصل 51
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يكون الإكراه موجبا لفسخ العقد إلا في الصور الآتية :
- أولا : إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد.
- ثانيا : إذا كان الإ كراه من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب
معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسن ه وكونه ذكرا أو أنثى ومقامه بين الناس ودرجة تأثره.
- أولا : إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد.
- ثانيا : إذا كان الإ كراه من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب
معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسن ه وكونه ذكرا أو أنثى ومقامه بين الناس ودرجة تأثره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون