Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يكون الإكراه موجبا لفسخ العقد إلا في الصور الآتية :
- أولا : إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد.
- ثانيا : إذا كان الإ كراه من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب
معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسن ه وكونه ذكرا أو أنثى ومقامه بين الناس ودرجة تأثره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟