الفصل 340
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي الالتزام بأداء الدين للدائن على الصور المقررة بالاتفاق أو بالقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون