الفصل 86
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أخل مأمور قضائي بمأموريته فهو مسؤول بالخسارة لمن لحقه من ذلك كلما اقتضت الأحكام الجزائية مؤاخذته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون