الفصل 36
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
عرض الشيء للمزايدة يعتبر إيجابا يقبله آخر مزايد وباذل آخر ثمن ملزم بالوفاء به إذا رضي البائع بالثمن المبذول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون