Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كلما وقعت إحالة محل تجارة بما فيه أو تركة أو مال شخص صبرة فإن لأصحاب دين ما ذكر أن يطالبوا من وقت الإحالة المدين السابق والمحال له معا حسبما تقتضيه حقوقهم إلا إذا رضوا بالإحالة رضاء صريحا. ولا يضمن المحال له إلا بقدر المال الذي أحيل له بمقتضى دفتر تقييد التركة ولا تنفك أو تنقص عهدته من ذلك بما يعقده من الشروط مع المدين السابق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟