الفصل 222
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كلما وقعت إحالة محل تجارة بما فيه أو تركة أو مال شخص صبرة فإن لأصحاب دين ما ذكر أن يطالبوا من وقت الإحالة المدين السابق والمحال له معا حسبما تقتضيه حقوقهم إلا إذا رضوا بالإحالة رضاء صريحا. ولا يضمن المحال له إلا بقدر المال الذي أحيل له بمقتضى دفتر تقييد التركة ولا تنفك أو تنقص عهدته من ذلك بما يعقده من الشروط مع المدين السابق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون