الفصل 95
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها لا يضمن ضرر الحيوانات الموجودة في أرضه سواء كانت ضارية أو أهلية إن لم يكن سع ى في جلبها أو في بقائها بالمكان لكنه يضمن في صورتين :
أولا : إن كان في أرضه مأوى للحيوان أو غابة أو بيوت نحل أو زريبة لتربية أو حفظ بعض حيوانات معدة للتجارة أو للصيد أو للأكل.
ثانيا : إن كانت أرضه معدة للصيد خاصة.
أولا : إن كان في أرضه مأوى للحيوان أو غابة أو بيوت نحل أو زريبة لتربية أو حفظ بعض حيوانات معدة للتجارة أو للصيد أو للأكل.
ثانيا : إن كانت أرضه معدة للصيد خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون