الفصل 149
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يحل الدين المؤجل إذا أعلن فلس المدين أو نقص بفعله شيء من الضمانات الخاصة التي كان أعطاها في العقد أو لم يعط ما وعد به منهاوهذا الحكم يجري أيضا فيما إذا قصد الغرر واخفى حقا أو امتيازا موظفا من قبل على الضمانات المعطاة منه. إن اعترى الضمانات المذكورة نقص من غير إرادته فإنه لا يوجب سقوط حقه في الأجل لكن يجوز حينئذ لصاحب الدين إما أن يطلب إضافية أو تنفيذ العقد حالا إن لم يتيسر ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون