الفصل 78
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ استرداد ما وقع دفعه وفاء بدين سقط بطول المدة أو بأمر مستحسن ليس بواجب إذا كان الدا فع ممن يملك التفويت مجانا ولو دفع ظنا منه انه يلزمه الأداء أو جهلا بسقوط الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون