الفصل 171
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أجل أحد الدائنين المشتركين بالخيار المدين فلا يحت بذلك الأجل على بقية الدائنين إلا إذا ظهر من القضية أو من شروط العقد ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون