الفصل 298
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للمدين أن يسترد ما أمنه ما دام الدائن لم يقبل وحينئذ يتجدد الدين بالامتيازات والرهون التي خصصت له من قبل ولا تبرأ منه ذمة بقية المدينين الملزمين به ولا الكفلاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون