الفصل 146
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ للمدين استرداد الدين المدفوع منه قبل حلول أجله ولو جهل عند الدفع وجود الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون