الفصل 53
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإكراه يوجب الفسخ وإن لم يقع من المعاقد الذي انجرت له منفعة العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون