الفصل 236
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الحوالة لا تبرئ ذمة المحيل وللمحال له حق الرجوع عليه بجملة المال المحال به وتوابعه في الصور الآتية :
أولا : إذا سقط أو ألغي الدين المحال به لكون القانون أوجب فسخه أو إبطاله.
ثانيا : في الصور المقررة بالفصل ين 365 و 366.
ثالثا : إذا أثبت المحال عليه أنه وفى بالدين قبل علمه بالحوالة وإذا دفع شيئا للمحيل بعد علمه بالحوالة بقي مطلوبا للمحال له على أن يرجع بما دفع على المحيل.
أولا : إذا سقط أو ألغي الدين المحال به لكون القانون أوجب فسخه أو إبطاله.
ثانيا : في الصور المقررة بالفصل ين 365 و 366.
ثالثا : إذا أثبت المحال عليه أنه وفى بالدين قبل علمه بالحوالة وإذا دفع شيئا للمحيل بعد علمه بالحوالة بقي مطلوبا للمحال له على أن يرجع بما دفع على المحيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون