Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الحوالة لا تبرئ ذمة المحيل وللمحال له حق الرجوع عليه بجملة المال المحال به وتوابعه في الصور الآتية :
أولا : إذا سقط أو ألغي الدين المحال به لكون القانون أوجب فسخه أو إبطاله.
ثانيا : في الصور المقررة بالفصل ين 365 و 366.
ثالثا : إذا أثبت المحال عليه أنه وفى بالدين قبل علمه بالحوالة وإذا دفع شيئا للمحيل بعد علمه بالحوالة بقي مطلوبا للمحال له على أن يرجع بما دفع على المحيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟