الفصل 135
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للدائن أن يحتاط قبل حصول الشرط باتخاذ الوسائل الحافظة لحقه ولو بطلب مال المدين إذا كان هناك خطر ملم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون