الفصل 153
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الخيار دوريا بأن يتكرر في آجال محد دة فإن ما وقع عليه الاختيار مرة لا يمنع وقوعه على شيء آخر مرة أخرى ما لم ينص العقد على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون