الفصل 312
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حق الحبس يجري على المنقولات والعقارات كما يجري على رسوم الحقوق الاسمية وعلى الرسوم التي تحت الإذن أو التي للحامل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون