الفصل 183
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إن رضي صاحب الدين بإفراز مناب أحد المدينين فهو باق على حقه في مطالبة الباقين بجميع الدين إلا إذا كان هناك شرط يخالفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون