الفصل 160
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الخيار لصاحب الدين وصار إجراء أحد الأمرين المعينين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد مماطلته فلصاحب الدين أن يطلب إما إجراء الأمر الآخر الذي بقي ممكنا و إما قيمة ما لم يمكن إجراؤه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون